منتدى الإدارة التربوية للتعليم الثانوي
مرحبا بك..إذا كانت هذه زيارتك الأولى فبادر الى التسجيل لتظهر لك كل الروابط، ولتستطيع كتابة مواضيع أو ردود.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى الإدارة التربوية للتعليم الثانوي
مرحبا بك..إذا كانت هذه زيارتك الأولى فبادر الى التسجيل لتظهر لك كل الروابط، ولتستطيع كتابة مواضيع أو ردود.
منتدى الإدارة التربوية للتعليم الثانوي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

تنظيم امتحانات نيل شهادة السلك الإعدادي

اذهب الى الأسفل

تنظيم امتحانات نيل شهادة السلك الإعدادي Empty تنظيم امتحانات نيل شهادة السلك الإعدادي

مُساهمة من طرف Admin الإثنين 5 مايو 2008 - 16:52

قرارلوزيرالتربية الوطنيـة والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحثالعلمي
رقم 2384.06 صادر في23 من رمضان 1427( 16 أكتوبر 2006)
بشأن تنظيم امتحانات نيل شهادة السلك الإعدادي
وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي؛
بناء عــلى الظهـير الشريف رقــم 225-61-1 الصادر في 2 رمضان 1381(7 فبراير 1962) بتحديد اختصاصات وزير التربية الوطنية فيما يتعلق بتنظيم الدراسات والنظام المدرسي بالمؤسسات التعليمية ومؤسسات التأهيل التربوي التابعة لوزارة التربية الوطنية، ولا سيما الفصل الأول منه ؛

وبعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 060-58-1 الصادر في7 ذي الحجة 1377( 25 يونيو 1958) بشأن زجر الخداع في الامتحانات والمباريات العمومية ؛
وعلى القانون رقم 00-07 المتعلـق بإحداث الأكــاديميات الجهوية للتربية والتكوين الصادر بتنفـيذه الظهـير الشريف رقم 203-00-1 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) ؛
وعـلى القانون رقم 00-06 بمثابـة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي الصادر بتنفيذه الظهـير الشريف رقـم 202-00-1 بتاريخ 15 من صفر1421 (19 ماي 2000) ؛
وعلى المرسوم رقم 376-02-2 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 ( 17 يوليو 2002) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛ وعلى قرار وزير التربية الوطنية رقم 01 .2071 الصادر في7 رمضان 1422 (23نوفمبر2001) بشأن النظام المدرسي في التعليم الأولي والابتدائي والثانوي؛
قرر ما يلـي :
الباب الأول
مقتضيات عامة
المادة 1
يتـــولى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في حدود دائرة نفوذها الترابي تنظيم امتحانات نيل شهادة السلك الإعدادي وفـق ما يلي:
- امتحان كتابي موحد على الصعيد الجهوي ينظم في ختام السنة الثالثة من السلك الإعدادي ؛
- امتحان كتابي موحد على صعيد الثانوية الإعدادية ينظم في ختام النصف الأول من السنة الثالثة من السلك الإعدادي؛
- مراقبة مستمرة لمواد السنة الثالثة من السلك الإعدادي .
ويعفى المترشحون الأحرار المنصوص عليهم في المادة 11 بعده ، من الامتحان الكتابي الموحد على صعيد الثانوية الإعدادية ومن المراقبة المستمرة، وذلك وفق المقتضيات
الواردة في المادتين 2 و 3 بعده .
الباب الثاني
الامتحانات
المادة 2
يجتاز المترشحون الرسميون المنصوص عليهم في المادة 11 بعده ، اختبارات الامتحان الكتابي الموحد على الصعيد الجهوي في مواد اللغة العربية واللغة الفرنسية والرياضيات والتربية الإسلامية والاجتماعيات.
ويجتاز المترشحون الرسميون بالتعليم الأصيل هده الإختبارات في مواد اللغة العربية واللغة الفرنسية والرياضيات والاجتماعيات بالإضافة إلى اختبار في التفسير والحديث والأخلاق واختبار في الفقه والتوحيد.
غير أنه بالنسبة لمادة الاجتماعيات، يجرى الاختبار في التربية على المواطنة، ويتم، بالإضافة إلى ذلك، تنظيم قرعة للاختيار بين التاريخ أو الجغرافيا.
وتجرى القرعة على صعيد كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين خلال شهر أبريل من كل سنة دراسية، ويحضرها مدير ثانوية إعدادية ومفتش تربوي لمادة الاجتماعيات وأستاذ لنفس المادة وممثل عن جمعية آباء وأولياء التلاميذ وممثل عن تلاميذ السنة الثالثة من السلك الإعدادي، يعينون من لدن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية .
ويجتاز المترشحون الرسميون كذلك، الامتحان الكتابي الموحد على صعيد الثانوية الإعدادية في المواد المعممة وغير المعممة في نهاية النصف الأول من السنة الدراسية ، كما يجتازون اختبارات المراقبة المستمرة في المواد المعممة وغير المعممة.
أما المترشحون الأحرار فيجتازون امتحانا موحدا على الصعيد الجهوي في ختام النصف الأول من السنة الدراسية والامتحان الموحد على الصعيد الجهوي الذي يجتازه المترشحون الرسميون في ختام النصف الثاني من السنة الثالثة من السلك الإعدادي .
المادة 3
تحدد مواد امتحانات نيل شهادة السلك الإعدادي ومعاملاتها ومدد إنجازها بالنسبة للمترشحين الرسميين وفق الجدولين رقم 1(أ) و 1(ب) المرفقين بهذا القرار. وتحدد مواد امتحانات نيل شهادة السلك الإعدادي ومعاملاتها ومدد إنجازها بالنسبة للمترشحين الأحرار وفق الجدولين رقم 2(أ) و 2(ب) المرفقين بهذا القرار .
وتجرى المراقبة المستمرة في جميع المواد المقررة في السنة الثالثة من السلك الإعدادي وفق الكيفيات التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم الثانوي الإعدادي .
المادة 4
يعتبر اختبار التربية البدنية إجباريا ، ويعفى منه المترشحون الذين لا يستطيعون المشاركة فيه لأسباب صحية شريطة الإدلاء بشهادة طبية مسلمة من لدن طبيب للصحة المدرسية.
المادة 5
يعتبر اختبار التربية البدنية ضمن مواد الامتحان الكتابي الموحد على صعيد الثانوية الإعدادية وضمن المراقبة المستمرة. وتدخل نقطه في حساب معدل الامتحان الكتابي الموحد على صعيد الثانوية الإعدادية وفي حساب معدل المراقبة المستمرة.
المادة 6
يعتبر موجبا للرسوب:
- الحصول على نقطة "الصفر" في اختباري نفس المادة في الإمتحانين الكتابيين الموحدين المنظمين في ختام النصف الأول وفي ختام النصف الثاني من السنة الثالثة من التعليم الثانوي الإعدادي؛
- الحصول على نقطة "الصفر" في أكثر من اختبار من اختبارات الامتحان الجهوي الموحد المنظم في ختام السنة الثالثة من التعليم الثانوي الإعدادي.
المادة 7
يختار مدير كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين في حدود دائرة نفوذه الترابي ، ومع التقيد بمقتضيات هذا القرار، مواضيع اختبارات الامتحان الكتابي الموحد على الصعيد الجهوي ويحدد تواريخ وساعات وأماكن إجرائها ويعين أعضاء لجانها من بين المفتشين التربويين للتعليم الثانوي وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي.
المادة 8
يسهر مدير الثانوية الإعدادية على تنظيم الامتحان الكتابي الموحد على صعيد المؤسسة، مع مراعاة مقتضيات هذا القرار، بما في ذلك العمل على تكوين لجان من أساتذة مواد السنة الثالثة من السلك الإعدادي بغية إعداد مواضيع الاختبارات وتصحيحها.
كما يقترح مدير الثانوية الإعدادية على النائب الإقليمي المعني تواريخ وساعات إجراء الامتحان الكتابي الموحد على صعيد المؤسسة.
المادة 9
يرأس لجان التصحيح والمداولات مديرو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو من ينيبونهم عنهم للقيام بذلك.
المادة 10
يعلن مدير كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين عن نتائج امتحانات نيل شهادة السلك الإعدادي ويطلع المترشحين على النقط التي حصلوا عليها ويسلم شهادة السلك الإعدادي.
الباب الثالث
الترشيح للامتحانات
المادة 11
يمكن أن يشارك في امتحانات نيل شهادة السلك الإعدادي المنصوص عليها في المادة 1 أعلاه:
1ـ بصفة مترشحين رسميين:
تلاميذ مؤسسات التربية والتعليم العمومي المسجلون بالسنة الثالثة من السلك الإعدادي، وتلاميذ مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المسجلون بالسنة الثالثة من السلك الإعدادي والحاصلون على شهادة الدروس الابتدائية أو ما يعادلها مع مضي سنتين قبل سنة الترشيح والذين لا يفوق عمرهم 20 سنة في 30 يناير من سنة الترشيح.
2ـ بصفة مترشحين أحرار :
- تلاميذ مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المسجلون بالسنة الثالثة من السلك الإعدادي والحاصلون على شهادة الدروس الابتدائية أو شهادة نهاية الدروس الابتدائية المنصوص عليها في قرار وزير التربية الوطنية رقم 86-542 الصادر في 15 من رجب 1406 (26 مارس 1986) بإحداث شهادة نهاية الدروس الإعدادية وتنظيم كيفيات وشروط الحصول عليها، والمسلمة قبل تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ، والذين لايفوق عمرهم 21 سنة من سنة الامتحان؛
-المترشحون غير المسجلين بمؤسسات التربية والتعليم العمومي أو التعليم المدرسي الخصوصي والحاصلون على شهادة الدروس الابتدائية أو شهادة نهاية الدروس الابتدائية أو ما يعادلهما مع مضي سنتين قبل سنة الترشيح.
المادة 12
يعتبر التلاميذ المتمدرسون بمؤسسات التربية والتعليم العمومي أو بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي مترشحين تلقائيا لاجتياز امتحانات نيل شهادة السلك الإعدادي ، و ذلك بناء على اللوائح التي تسلمها هذه المؤسسات إلى النيابات الإقليمية المتواجدين داخل نفوذها الترابي.
ويجب على المترشحين الأحرار، أن يودعوا طلبات ترشيحهم مباشرة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التابع لها محل إقامتهم ، وذلك قبل 30 نونبر من السنة الدراسية التي يرشحون أنفسهم للمشاركة في امتحاناتها على أبعد تقدير.
وتقدم طلبات الترشيح بالنسبة للمترشحين الأحرار، في دفاتر امتحانات مطابقة لنموذج تعتمده السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
الباب الرابع
تقييم الامتحانات وشروط النجاح
المادة 13
- بالنسبة للمترشحين الرسميين :
يعد ناجحا في شهادة السلك الإعدادي كل مترشح حصل في مجموع اختبارات الامتحان الكتابي الموحد على الصعيد الجهوي والامتحان الكتابي الموحد على صعيد الثانوية الإعدادية والمراقبة المستمرة، على معدل يساوي 10 من 20 على الأقل.
ولحساب هذا المعدل يخصص المعامل (4) لمعدل الامتحان الكتابي الموحد على الصعيد الجهوي والمعامل (3) لمعدل الامتحان الكتابي الموحد على صعيد الثانوية الإعدادية والمعامل (3) للمعدل السنوي للمراقبة المستمرة.
وكل مترشح يقل معدله العام عن المعدل المقرر أعلاه، لا يعد ناجحا في شهادة السلك الإعدادي إلا بعد مداولات خاصة بشأنه تقوم بها لجنة الامتحان بناء على ملفه المدرسي.
- بالنسبة للمترشحين الأحرار :
يعد ناجحا في شهادة السلك الإعدادي كل مترشح حصل على معدل يساوي 10 من 20 على الأقل في مجموع اختبارات الامتحان الكتابي الموحد على الصعيد الجهوي لنهاية النصف الأول واختبارات الامتحان الكتابي الموحد على الصعيد الجهوي لختام السنة الثالثة من التعليم الثانوي الإعدادي.
ولحساب هذا المعدل يخصص المعامل (1) للمعدل العام لكل من الامتحان الجهوي الموحد للنصف الأول والامتحان الجهوي الموحد لختام السنة الدراسية.

وتدخل في حساب المعدل النهائي للمترشحين الأحرار نقط المواد التي اجتازوا اختباراتها مرجحة بالمعاملات المحددة في الجدولين رقم 2 (أ) و 2(ب) المرفقين بهذا القرار.
المادة 14
كل مترشح رسمي تخلف عن المشاركة في أي من اختبارات الامتحانين الكتابيين الموحدين في ختام النصف الأول وختام النصف الثاني من السنة الثالثة من السلك الإعدادي، يمنح نقطة الصفر في هذا الاختبار.
المادة 15
تسلم شهادة السلك الإعدادي بإحدى الميزات التالية:
- مقبول إذا حصل المترشح على معدل يقل عن 12 من 20 ؛
- مستحسن إذا حصل المترشح على معدل يساوي 12 على الأقل من 20 ويقل عن 14 من 20 ؛
- حسن إذا حصل المترشح على معدل يساوي 14 على الأقل من 20 ويقل عن 16من 20؛
- حسن جدا إذا حصل المترشح على معدل يساوي 16 على الأقل من 20.
المادة 16
يعمل بهذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية ابتداء من السنة الدراسية 2006-2007، وينسخ ابتداء من نفس التاريخ قرار وزير التربية الوطنية رقم 01-2069 الصادر في 7 رمضان 1422 ( 23 نوفمبر 2001) بشأن تنظيم امتحانات نيل شهادة السلك الإعدادي ، كما وقع تغييره وتتميمه .
وحرر بالرباط، في 23 من رمضان 1427( 16 أكتوبر 2006)
الإمضاء: حبيب المالكي


Admin
Admin
Admin

عدد المساهمات : 95
تاريخ التسجيل : 21/04/2008
العمر : 68

https://adminmar.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى