منتدى الإدارة التربوية للتعليم الثانوي
مرحبا بك..إذا كانت هذه زيارتك الأولى فبادر الى التسجيل لتظهر لك كل الروابط، ولتستطيع كتابة مواضيع أو ردود.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى الإدارة التربوية للتعليم الثانوي
مرحبا بك..إذا كانت هذه زيارتك الأولى فبادر الى التسجيل لتظهر لك كل الروابط، ولتستطيع كتابة مواضيع أو ردود.
منتدى الإدارة التربوية للتعليم الثانوي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

كيفيات وضع لوائح الأهلية لشغل مهام الإدارة التربوية

اذهب الى الأسفل

كيفيات وضع لوائح الأهلية لشغل مهام الإدارة التربوية Empty كيفيات وضع لوائح الأهلية لشغل مهام الإدارة التربوية

مُساهمة من طرف Admin الأحد 4 مايو 2008 - 18:08

قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 583.07
صادر في 9 محرم 1428 (29 يناير 2007)،
بتحديد كيفيات وضع لوائح الأهلية لشغل مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي
تقديم
يندرج مشروع القرار رفقته، إلى مراجعة قرار وزير التربية الوطنية والسباب رقم 764.04 الصادر في 20 أبريل 2004 بتحديد كيفيات وضع لوائح الأهلية لشغل مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، وذلك من خلال التنصيص على مقتضيات تمكن من التصدي لطاهرة العزوف على تقلد مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي وتدني نسبة تدني تغطية المناصب الشاغرة بهذه المؤسسات، ولاسيما بالعليم الثانوي بسلكيه الإعدادي والتأهيلي، مع الإشارة إلى أن المصالح المركزية واللاممركزة أضحت تجد صعوبة كبرى لتغطية مناصب الإدارة التربوية، وذلك بسبب المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل حاليا.
كما يهدف المشروع إلى إعطاء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين دورا أكبر في تدبير شؤون مواردها البشرية على صعيد الجهة، تماشيا مع سياسة الوزارة الهادفة إلى تعزيز الجهوية واللامركزية.
وينص هذا المشروع أساسا على مايلي:
- تخفيض شرط الاستقرار في المنصب بالنسبة لإسناد مناصب الإدارة التربوية لأول مرة؛
- عدم التقيد بشرط التدرج في المهام عند الاقتضاء؛
- منح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين صلاحيات أكبر بغية تغطية المناصب الإدارية التي تظل شاغرة بعد الحركة الإدارية الوطنية، وعدم تقيدها بشرطي الأقدمية والتدرج في المهام عند الاقتضاء
قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي
رقم 583.07 صادر في 9 محرم 1428 (29 يناير 2007)،
بتحديد كيفيات وضع لوائح الأهلية لشغل مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي

وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي،
بناء على المرسوم رقم 2.02.376 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، كما وقع تغييره وتتميمه؛
على المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما المادة 92 منه؛
وعلى المرسوم رقم 858-02-2 الصادر في8 ذي الحجة 1423(10 فبراير2003) بشأن التعويضات المخولة لأطر الإدارة التربوية المكلفين بمهام تسيير مؤسسات التربية والتعليم العمومي؛
وعلى قرار وير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي رقم 1849.05 الصادر في 2 رجب 1426 ( 8 أغسطس 2005) بشان تحديد شروط وكيفيات تنظيم التكوين الخاص لفائدة الأطر المكلفة بمهام الإدارة التربوية.
قرر ما يلي:
المادة 1:
تحدد طبقا لمقتضيات هذا القرار كيفيات وضع لوائح الأهلية لشغل مهام الإدارة التربوية بالمدرسة الابتدائية وبالثانوية الإعدادية وبالثانوية التأهيلية المبينة كما يلي :
1- مهام الإدارة التربوية بالمدرسة الابتدائية:
- مدير.
2- مهام الإدارة التربوية بالثانوية الإعدادية:
- مدير؛
- حارس عام للخارجية؛
- حارس عام للداخلية في حالة توافر المؤسسة على أقسام داخلية أو مطاعم مدرسية.
3 - مهام الإدارة التربوية بالثانوية التأهيلية:
- مدير؛
- ناظر؛
- مدير الدراسة في حالة توافر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي؛
- رئيس الأشغال بالنسبة للثاويات التأهيلية التقنية؛
- حارس عام للخارجية؛
- حارس عام للداخلية في حالة توافر المؤسسة على أقسام داخلية أو مطاعم مدرسية.
الباب الأول:
مهام الإدارة التربوية بالمدرسة الابتدائية
المادة 2:
يتولى مهام مدير بالمدرسة الابتدائية:
- مديرو المدارس الابتدائية الذين قضوا ثلاث (3) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب؛
- أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثالثة على الأقل والمتوفرون على أقدمية عشر(10) سنوات من الخدمة والحاصلون على نقطة الامتياز في آخر تفتيش.
الباب الثاني
مهام الإدارة التربوية بالثانوية الإعدادية
المادة 3
يتولى مهام مدير بالثانوية الإعدادية :
- مديرو الثانويات الإعدادية الذين قضوا ثلاث (3) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب؛
- الحراس العامون بالثانويات الإعدادية الذين قضوا أربع (4) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة؛
- النظار الذين قضوا ثلاث (2) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة، والذين سبق لهم العمل بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي لمدة لا تقل عن أربع (4) سنوات؛
- المستشارون في التوجيه التربوي والمستشارون في التخطيط التربوي الذين قضوا ثماني (6) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة؛
- المفتشون التربويون للتعليم الثانوي الإعدادي المتوفرون على ست (6) سنوات من الخدمة بهذه الصفة.
المادة 4
يتولى مهام حارس عام للخارجية أو حارس عام للداخلية بالثانوية الإعدادية:
- الحراس العامون الذين قضوا ثلاث (3) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب بثانوية إعدادية؛
- أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من جميع الدرجات الذين قضوا ست (6) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة، منها أربع (4) سنوات بثانوية إعدادية والحاصلون على نقطة امتياز في آخر تفتيش؛
- أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين قضوا ست (6) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة، والحاصلون على نقطة امتياز في آخر تفتيش؛
- الملحقون التربويون من الدرجة الثانية على الأقل الذين قضوا ست (6) سنوات من الخدمة بهذه الصفة، منها أربع (4) سنوات بثانوية إعدادية.
- ملحقو الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية على الأقل الذين قضوا ست سنوات من الخدمة بهذه الصفة، منها أربع (4) سنوات بثانوية إعدادية.
الباب الثالث
مهام الإدارة التربوية بالثانوية التأهيلية
المادة 5
يتولى مهام مدير بالثانوية التأهيلية:
- مديرو الثانويات التأهيلية الذين قضوا ثلاث (3) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب؛
- مديرو الدراسة الذين قضوا أربع (4) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة، وتخفض هذه المدة إلى سنتين (2) للذين سبق لهم ممارسة مهام الحراسة العامة؛
- النظار المتوفرون على سنتين (2) من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب؛
- المفتشون التربويون للتعليم الثانوي التأهيلي والمفتشون في التوجيه التربوي والمفتشون في التخطيط التربوي المرتبون جميعهم في الدرجة الأولى على الأقل والمتوفرون على ست (6) سنوات من الخدمة بهذه الصفة؛
- مديرو الدروس بمراكز تكوين المعلمين والمعلمات الذين قضوا أربع (4) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة.
- الحراس العامون ورؤساء الأشغال الحاصلون على شهادة الإجازة أو ما يعادلها، والذين قضوا أربع سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة بثانوية تأهيلية في حالة عدم تواجد مترشحين من بين الفئات المشار إليها أعلاه.
المادة 6
يتولى مهام مدير بالثانوية التأهيلية المتوفرة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو على أقسام لتحضير شهادة التقني العالي:
- مديرو الثانويات التأهيلية المتوفرة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو على أقسام لتحضير شهادة التقني العالي الذين قضوا ثلاث (3) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب؛
- مديرو الثانويات التأهيلية الذين قضوا ثلاث (3) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب؛
- مديرو الدراسة الذين قضوا أربع (4) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة، في آخر منصب، وتخفض هذه المدة إلى سنتين (2) للذين سبق لهم ممارسة مهام الحراسة العامة؛
- النظار الذين قضوا سنتين (2) على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب؛
- الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة المتوفرون على إحدى الشهادات في التخصصات المميزة للمنصب المطلوب والحاصلون على نقطة امتياز في آخر تفتيش، والذين سبق لهم ممارسة مهام التربية والتدريس بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمداس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات.
المادة 7
يتولى مهام ناظر بالثانوية التأهيلية:
- النظار ومديرو الدراسة الذين قضوا ثلاث (3) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب؛
- رؤساء الأشغال والحراس العامون الذين قضوا أربع (4) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي؛
المادة 8
يتولى مهام مدير الدراسة بالثانوية التأهيلية المتوفرة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي:
- مديرو الدراسة الذين قضوا ثلاث (3) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب؛
- النظار الذين قضوا سنتين (2) على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في أخر منصب؛
- الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى على الأقل والذين قضوا ست (6) سنوات من الخدمة بهذه الصفة، والمتوفرون على إحدى الشهادات في التخصصات المميزة للمنصب المطلوب، والحاصلون على نقطة امتياز في آخر تفتيش؛
- الحراس العامون ورؤساء الأشغال بالثانويات التأهيلية الذين قضوا أربع (4) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة.
المادة 9
يتولى مهام رئيس الأشغال بالثانوية التأهيلية التقنية:
- رؤساء الأشغال الذين قضوا ثلاث (3) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب؛
- الحراس العامون الذين قضوا ثلاث (3) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب، والمتوفرون على إحدى الشهادات في التخصصات المميزة للمنصب المطلوب؛
- أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من جميع الدرجات الذين قضوا ست (6) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة، والمتوفرون على إحدى الشهادات في التخصصات المميزة للمنصب المطلوب، والحاصلون على نقطة امتياز في آخر تفتيش.
المادة 10
يتولى مهام حارس عام للخارجية أو حارس عام للداخلية بالثانوية التأهيلية:
- الحراس العامون الذين قضوا ثلاث (3) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب؛
-رؤساء الأشغال الذين قضوا ثلاث (3) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب؛
- المستشارون في التوجيه التربوي والمستشارون في التخطيط التربوي المرتبون جميعهم في الدرجة الثانية على الأقل والذين قضوا ست (6) سنوات من الخدمة بهذه الصفة؛
- أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من جميع الدرجات الذين قضوا ست (6) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة، والحاصلون على نقطة امتياز في آخر تفتيش؛
- الملحقون التربويون من الدرجة الثانية على الأقل الحاصلون على الإجازة أو ما يعادلها، والذين قضوا ست (6) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة وتحتسب الأقدمية المكتسبة في الإطار الأصلي بالنسبة لهيأة التدريس الذين قاموا بتغير إطارهم طبقا لمقتضيات المادة 109 من المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 ( 10 فبراير 2003) المشار إليه أعلاه.
- ملحقو الإقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية الحاصلون على الإجازة أو ما يعادلها، والذين قضوا ست (6) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة، وتحتسب الأقدمية المكتسبة في الإطار الأصلي بالنسبة لهيأة التدريس الذين قاموا بتغير إطارهم طبقا لمقتضيات المادة 109 من المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 ( 10 فبراير 2003) المشار إليه أعلاه.
الباب الرابع
مقتضيات مشتركة
المادة 11
توضع كل سنة لائحة للأهلية لشغل مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، يرتب فيها المترشحون حسب الاستحقاق.
وتحدد المعايير المعتمدة في ترتيب المترشحين حسب الاستحقاق والنقط المخصصة لذلك بموجب مقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
المادة 12
يتم إسناد مهام الإدارة التربوية بعد ترتيب المترشحين في لائحة للأهلية وفق المعايير المعتمدة لهذا الغرض.
غير أنه بالنسبة للمترشحين لتقلد مهام مدير أو مدير الدراسة لأول مرة، فيخضعون إلى انتقاء أولي ولمقابلة، تحدد معاييرهما بموجب مقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
المادة 13
إذا تساوى مجموع نقط مرشحين إثنين أو أكثر يفصل بينهم بواسطة الأقدمية العامة.
المادة 14
يخضع المترشحون الذين تم انتقاؤهم بصفة نهائية لتقلد مهام الإدارة التربوية لأول مرة لتكوين خاص يشمل الجانب النظري والميداني والذاتي، وذلك طبقا للشروط و الكيفيات المحددة بموجب قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 1849.05 الصادر في 2 رجب 1426 ( 8 أغسطس 2005) المشار إليه أعلاه.
المادة 15
لا يسمح بالتسجيل في لائحة الأهلية لشغل مهام الإدارة التربوية:
- للمترشحين الذين سبق إعفاؤهم من هذه المهام، إلا بعد مرور خمس (5) سنوات متتالية على هذا الإعفاء، شريطة أن توافق الإدارة على ترشيحهم؛
- للموظفين الذين صدرت في حقهم عقوبة تأديبية، إلا إذا استفادوا من مقتضيات المادة 75 من الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه.
المادة 16
يتم إقرار المترشحين المسندة إليهم مهام الإدارة التربوية بعد ممارسة ميدانية لمدة سنة دراسية واحدة والخضوع لتفتيش تربوي وإداري.
وخلال هذه المدة، يتقاضى المترشحون المسندة إليهم المهام المذكورة، التعويضات المطابقة لوضعيتهم النظامية المنصوص عليها في المرسوم رقم 858-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه أعلاه.
المادة 17
يعفى من مهام الإدارة التربوية ويعاد إلى إطاره الأصلي كل من ثبت عجزه صحيا أو مهنيا عن القيام بهذه المهام.
المادة 18
إذا حصل تغيير في البنية التربوية للمؤسسة نتج عنه تقليص في مناصب الإدارة التربوية وترتب عنه فائض في الأطر المسندة لها هذه المناصب، يتم تعيين هذه الفئة في منصب جديد لشغل مهام الإدارة التربوية مع مراعاة وضعيتهم السابقة داخل نفس الجماعة أو المدينة أو في منصب تعليمي داخل نفس المدينة أو الجماعة، وذلك بعد تعبير المعنيين بالأمر عن رغباتهم.
ويعفى من شروط الأقدمية في آخر منصب، كل مكلف بمهام الإدارة التربوية أغلقت المؤسسة التي كان يمارس بها مهامه أو تم تغيير بنيتها التربوية بشكل أصبحت لاتتلائم وطبيعة المهام الموكولة إليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويسمح له بالترشيح قصد التباري على المناصب الشاغرة حسب السلك التعليمي الملائم لوضعيته الإدارية.
المادة 19
إذا بقيت مناصب شاغرة ضمن لائحة مناصب الإدارة التربوية المفتوحة للتباري في إطار الحركة الإدارية الوطنية أو تم شغورها بعد إجراء الحركة المذكورة، تقوم الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بعرضها من جديد للتباري على مستوى الجهة وفق الشروط المنصوص عليها في مقتضيات هذا القرار.
وفي حالة استمرار شغورها أو شغور البعض منها بعد تنظيم العملية السالفة الذكر على مستوى الجهة،تقوم السلطة الجهوية المكلفة بالتربية الوطنية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بإسنادها مباشرة دون التقيد بشرطي الأقدمية والتدرج في تقلد مهام الإدارة التربوية المشار إليها ضمن مقتضيات هذا القرار.
المادة 20
يعمل بهذا القرار ابتداء من فاتح يناير 2007، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات قرار وزير التربية الوطنية والشباب رقم 764.04 الصادر في 29 من صفر 1425(20 أبريل 2004) بتحديد كيفيات وضع لوائح الأهلية لشغل مهام الإدارة والتربية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.
وحرر بالرباط في، 09 محرم 1428 (29 يناير 2007 )
الإمضاء:
حبيب المالكي.

[
Admin
Admin
Admin

عدد المساهمات : 95
تاريخ التسجيل : 21/04/2008
العمر : 68

https://adminmar.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى