منتدى الإدارة التربوية للتعليم الثانوي
مرحبا بك..إذا كانت هذه زيارتك الأولى فبادر الى التسجيل لتظهر لك كل الروابط، ولتستطيع كتابة مواضيع أو ردود.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى الإدارة التربوية للتعليم الثانوي
مرحبا بك..إذا كانت هذه زيارتك الأولى فبادر الى التسجيل لتظهر لك كل الروابط، ولتستطيع كتابة مواضيع أو ردود.
منتدى الإدارة التربوية للتعليم الثانوي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قرار تنظيم التكوين الخاص لفائدة الأطر المكلفة بمهام الإدارة التربوية

اذهب الى الأسفل

قرار تنظيم التكوين الخاص لفائدة الأطر المكلفة بمهام الإدارة التربوية Empty قرار تنظيم التكوين الخاص لفائدة الأطر المكلفة بمهام الإدارة التربوية

مُساهمة من طرف Admin السبت 10 مايو 2008 - 17:12

قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين الأطر و البحث العلمي
رقم 1849.05 صادر في 2 رجب 1426 (8 أغسطس 2005)
بشان تحديد شروط و كيفيات تنظيم التكوين الخاص لفائدة الأطر المكلفة بمهام الإدارة التربوية.
وزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين الأطر و البحث العلمي،
بعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشان النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، كما وقع تغيير ه و تتميمه و لا سيما المادة 92 منه ؛
و بناء على المرسوم رقم 2.02.376 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية و التعليم العمومي، كما وقع تغيير و تتميمه ؛
و على المرسوم رقم 2.93.534 الصادر في 20 من ربيع الأول 1414 (8 سبتمبر 1993) بتحديد شرط منح تعويض للموظفين الذين يقومون بتأطير و تنشيط تداريب التكوين المستمر و استكمال الخبرة المنظمة لفائدة الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية، كما وقع تغييره و تتميمه ؛
و على قرار وزير التربية الوطنية و الشباب رقم 764.04 الصادر في 29 من صفر 1425( 20 أبريل 2004) بتحديد كيفيات وضع لوائح الأهلية لشغل مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية و التعيم العمومي، كما وقع تغيير ه و تتميمه و لا سيما المادة 16 منه.
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تخضع الأطر المكلفة بمهام الإدارة التربوية و المحددة في المادة 10 من المرسوم رقم 2.02.376 الصادر في 17 يوليو 2002 المشار إليه أعلاه، و التي تم تعيينها لأول مرة ، لتكوين خاص يشمل الجانب النظري و الميداني و الذاتي.
المادة الثانية
ينظم التكوين النظري تحت إشراف مديري مراكز التكوين التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية و يتم بهذه المراكز، و عند الاقتضاء بمؤسسات التربية و التعليم العمومي.
يستغرق التكوين النظري مائة و خمسين (150) ساعة على الأقل موزعة على ست (6) دورات تكوينية تبتدئ من فاتح أكتوبر على غاية نهاية شهر مارس.
و ينظم هذا التكوين حسب خصوصيات كل مهمة و كل سلك تعليمي من لدن الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين المعنية، ويتم على شكل مجزوءات تختار من بين المجالات التالية :
- النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل بقطاع التربية الوطنية ؛
- التدبير التربوي و الإداري و المالي لمؤسسات التربية و التعليم العمومي ؛
- إعداد خطط العمل و مشاريع المؤسسة ؛
- الإعلاميات و الإحصاء في المجال التربوي و الإداري ؛
- منهجيات و تقنيات البحث التربوي ة العلمي ؛
- علاقة المؤسسة بالمحيط التربوي و الإداري و السوسيو – اقتصادي ؛
- تنظيم الحياة المدرسية ؛
- مستجدات منهجيات تدريس المواد المدرسية ؛
- منهجيات إعداد الخريطة المدرسية ؛
- التقويم و الدعم التربوي ؛
- التواصل و التنشيط الثقافي و الاجتماعي ؛
- طرق تدبير برامج التعاون و الشراكة ؛
- تحضير المختبرات و تسيير الآلات السمعية البصرية و المعوماتية ؛
- التوثيق و تدبير الخزانات و المكتبات الرسمية ؛
- سيكولوجية الطفولة و المراهقة ؛
- الديموغرافية السكانية ؛
- التربية على المواطنة .
و توج هذا التكوين بتقويم عند نهاية كل دورة حسب مجالات التكوين التي استفاد منها المعني بالأمر، على أن تنقط كل دورة بنقطة عددية تتراوح ما بين صفر (0) و عشرين (20).
المادة الثالثة
ينظم التكوين الميداني بالأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين أو بمصالحها الإقليمية تحت إشراف الفريق الإقليمي للمصاحبة الميدانية المنصوص عليها في المادة 4 بعده.
و يستغرق التكوين الميداني خمسة (5) أسابيع خلال نفس السنة الدراسية التي يتم فيها التكوين النظري و الذاتي، و يشتمل على :
إعداد و برمجة و تتبع جميع مراحل التكوين الميداني ؛
- زيارات ميدانية لمصالح الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين أو مصالحها الإقليمية، و لبعض مؤسسات التربية و التعليم العمومي حسب المهمة و السلك التعليمي الذي ينتمي إليه المستفيدين ؛
- زيارات الفريق الإقليمي للمصاحبة الميدانية للمستفيد من التكوين أثناء مزاولة مهامه ؛
- حضور المستفيد للعروض و اللقاءات المنظمة من لدن الفريق الإقليمي للمصاحبة الميدانية، لمناقشة قضايا مرتبطة بالمستجدات التي يعرفها التي يعرفها نظام التربية و التكوين.
و يتولى الفريق الإقليمي للمصاحبة الميدانية إعداد تقرير مفصل عن أنشطة التكوين الميداني للمستفيد، ويمنح للمعني بالأمر نقطة عددية تتراوح ما بين صفر(0) و عشرين (20).
المادة الرابعة
يتكون الفريق الإقليمي للمصاحبة الميدانية حسب المهمة و السلك التعليمي من :
- أستاذ باحث، أو أستاذ ينتمي إلى هيئة التدريس المنصوص عليها في المادة 13 من المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه أعلاه، و العملين بإحدى مراكز التكوين التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية ؛
- مفتش تربوي للتعليم الابتدائي أو الثانوي الإعدادي أو الثانوي التأهيلي، حسب الإطار الذي ينتمي إليه المستفيد من التكوين ؛
- مفتش في التخطيط التربوي أو مستشار في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى ؛
- مفتش في التوجيه التربوي أو مستشار في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى ؛
- مفتش المصالح المادية و المالية من الجرة الأولى أو ممون من الدرجة الأولى ؛
مدير مؤسسة للتربية و التعليم العمومي ؛
- مشرف على التكوين ذي تجربة في مجال الإدارة التربوية لا تقل عن أربع (4) سنوات، يتولى إرشاد و توجيه و مساعدة المستفيد من التكوين على الأداء اليومي للمهام المنوطة به، و ذلك حسب البرنامج المحدد من لدن الفريق الإقليمي للمصاحبة الميدانية.
و يتم تعيين الفريق الإقليمي للمصاحبة الميدانية بما في ذلك منسق أعماله، بموجب مقرر لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين المعني.
المادة الخامسة
يعد المستفيد من التكوين تقريرا عاما يجسد تكوينه الذاتي و يعكس تجربته و ملاحظاته حول التكوين النظري و الميداني الذي خضع له، كما يمكن أن يتضمن هذا التقرير اقتراحاته الخاصة لتحسين و تطوير مستوى التكوين الخاص بأطر الإدارة التربوية.
و يناقش هذا التقرير، الذي يؤخذ بعين الاعتبار عند التقويم النهائي للمستفيد، أمام لحنة التقويم النهائي المشار إليها في المادة 6 بعده، و ينقط بنقطة عددية تتراوح ما بين صفر (0) و عشرين (20).
المادة السادسة
تعين بموجب مقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية لجنة للتقويم النهائي تتكون من رئيس و ثلاثة أعضاء (3) على القل.
المادة السابعة
توجه النتائج المحصل عليها في التكوينين النظري و الميداني إلى رئيس لجنة التقويم النهائي، و ذلك تحت إشراف مدير الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين المعني.
المادة الثامنة
تتولى اللجنة المشار إليها في المادة 6 أعلاه، مهمة الإشراف على التقويم النهائي للمترشحين، و الإعلان عن النتائج النهائية أخذا بعين الاعتبار النقط المحصل عليها طبقا للجدول أسفله.



صنف التكوين

التنقيط

المعامل

التكوين النظري

التكوين الميداني


التكوين الذاتي

*معدل النقط المحصل عليها خلال دورات التكوين الستة
*النقطة الممنوحة للمستفيد من طرف الفريق الإقليمي للمصاحبة الميدانية.
*نقطة تمنح من طرف لجنة التقويم النهائي بعد عرض و مناقشة التقرير العام المقدم من طرف المستفيد من التكوين.

3


3


2
و يعتبر ناجحا في التكوين كل مترشح حصل على معدل عام يساوي على الأقل 10 من 20، ويعتبر كل نقطة تقل عن 5 من 20 موجبة للرسوب .
المادة التاسعة
يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

و حرر بالرباط في 2 رجب 1426 (8 أغسطس 2005)
الإمضاء : حبيب المالكي
Admin
Admin
Admin

عدد المساهمات : 95
تاريخ التسجيل : 21/04/2008
العمر : 68

https://adminmar.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى