قرار تنظيم التكوين الخاص لفائدة الأطر المكلفة بمهام الإدارة التربوية
صفحة 1 من اصل 1
قرار تنظيم التكوين الخاص لفائدة الأطر المكلفة بمهام الإدارة التربوية
قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين الأطر و البحث العلمي
رقم 1849.05 صادر في 2 رجب 1426 (8 أغسطس 2005)
بشان تحديد شروط و كيفيات تنظيم التكوين الخاص لفائدة الأطر المكلفة بمهام الإدارة التربوية.
وزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين الأطر و البحث العلمي،رقم 1849.05 صادر في 2 رجب 1426 (8 أغسطس 2005)
بشان تحديد شروط و كيفيات تنظيم التكوين الخاص لفائدة الأطر المكلفة بمهام الإدارة التربوية.
بعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشان النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، كما وقع تغيير ه و تتميمه و لا سيما المادة 92 منه ؛
و بناء على المرسوم رقم 2.02.376 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية و التعليم العمومي، كما وقع تغيير و تتميمه ؛
و على المرسوم رقم 2.93.534 الصادر في 20 من ربيع الأول 1414 (8 سبتمبر 1993) بتحديد شرط منح تعويض للموظفين الذين يقومون بتأطير و تنشيط تداريب التكوين المستمر و استكمال الخبرة المنظمة لفائدة الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية، كما وقع تغييره و تتميمه ؛
و على قرار وزير التربية الوطنية و الشباب رقم 764.04 الصادر في 29 من صفر 1425( 20 أبريل 2004) بتحديد كيفيات وضع لوائح الأهلية لشغل مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية و التعيم العمومي، كما وقع تغيير ه و تتميمه و لا سيما المادة 16 منه.
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تخضع الأطر المكلفة بمهام الإدارة التربوية و المحددة في المادة 10 من المرسوم رقم 2.02.376 الصادر في 17 يوليو 2002 المشار إليه أعلاه، و التي تم تعيينها لأول مرة ، لتكوين خاص يشمل الجانب النظري و الميداني و الذاتي.
المادة الثانية
ينظم التكوين النظري تحت إشراف مديري مراكز التكوين التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية و يتم بهذه المراكز، و عند الاقتضاء بمؤسسات التربية و التعليم العمومي.
يستغرق التكوين النظري مائة و خمسين (150) ساعة على الأقل موزعة على ست (6) دورات تكوينية تبتدئ من فاتح أكتوبر على غاية نهاية شهر مارس.
و ينظم هذا التكوين حسب خصوصيات كل مهمة و كل سلك تعليمي من لدن الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين المعنية، ويتم على شكل مجزوءات تختار من بين المجالات التالية :
- النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل بقطاع التربية الوطنية ؛
- التدبير التربوي و الإداري و المالي لمؤسسات التربية و التعليم العمومي ؛
- إعداد خطط العمل و مشاريع المؤسسة ؛
- الإعلاميات و الإحصاء في المجال التربوي و الإداري ؛
- منهجيات و تقنيات البحث التربوي ة العلمي ؛
- علاقة المؤسسة بالمحيط التربوي و الإداري و السوسيو – اقتصادي ؛
- تنظيم الحياة المدرسية ؛
- مستجدات منهجيات تدريس المواد المدرسية ؛
- منهجيات إعداد الخريطة المدرسية ؛
- التقويم و الدعم التربوي ؛
- التواصل و التنشيط الثقافي و الاجتماعي ؛
- طرق تدبير برامج التعاون و الشراكة ؛
- تحضير المختبرات و تسيير الآلات السمعية البصرية و المعوماتية ؛
- التوثيق و تدبير الخزانات و المكتبات الرسمية ؛
- سيكولوجية الطفولة و المراهقة ؛
- الديموغرافية السكانية ؛
- التربية على المواطنة .
و توج هذا التكوين بتقويم عند نهاية كل دورة حسب مجالات التكوين التي استفاد منها المعني بالأمر، على أن تنقط كل دورة بنقطة عددية تتراوح ما بين صفر (0) و عشرين (20).
المادة الثالثة
ينظم التكوين الميداني بالأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين أو بمصالحها الإقليمية تحت إشراف الفريق الإقليمي للمصاحبة الميدانية المنصوص عليها في المادة 4 بعده.
و يستغرق التكوين الميداني خمسة (5) أسابيع خلال نفس السنة الدراسية التي يتم فيها التكوين النظري و الذاتي، و يشتمل على :
إعداد و برمجة و تتبع جميع مراحل التكوين الميداني ؛
- زيارات ميدانية لمصالح الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين أو مصالحها الإقليمية، و لبعض مؤسسات التربية و التعليم العمومي حسب المهمة و السلك التعليمي الذي ينتمي إليه المستفيدين ؛
- زيارات الفريق الإقليمي للمصاحبة الميدانية للمستفيد من التكوين أثناء مزاولة مهامه ؛
- حضور المستفيد للعروض و اللقاءات المنظمة من لدن الفريق الإقليمي للمصاحبة الميدانية، لمناقشة قضايا مرتبطة بالمستجدات التي يعرفها التي يعرفها نظام التربية و التكوين.
و يتولى الفريق الإقليمي للمصاحبة الميدانية إعداد تقرير مفصل عن أنشطة التكوين الميداني للمستفيد، ويمنح للمعني بالأمر نقطة عددية تتراوح ما بين صفر(0) و عشرين (20).
المادة الرابعة
يتكون الفريق الإقليمي للمصاحبة الميدانية حسب المهمة و السلك التعليمي من :
- أستاذ باحث، أو أستاذ ينتمي إلى هيئة التدريس المنصوص عليها في المادة 13 من المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه أعلاه، و العملين بإحدى مراكز التكوين التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية ؛
- مفتش تربوي للتعليم الابتدائي أو الثانوي الإعدادي أو الثانوي التأهيلي، حسب الإطار الذي ينتمي إليه المستفيد من التكوين ؛
- مفتش في التخطيط التربوي أو مستشار في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى ؛
- مفتش في التوجيه التربوي أو مستشار في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى ؛
- مفتش المصالح المادية و المالية من الجرة الأولى أو ممون من الدرجة الأولى ؛
مدير مؤسسة للتربية و التعليم العمومي ؛
- مشرف على التكوين ذي تجربة في مجال الإدارة التربوية لا تقل عن أربع (4) سنوات، يتولى إرشاد و توجيه و مساعدة المستفيد من التكوين على الأداء اليومي للمهام المنوطة به، و ذلك حسب البرنامج المحدد من لدن الفريق الإقليمي للمصاحبة الميدانية.
و يتم تعيين الفريق الإقليمي للمصاحبة الميدانية بما في ذلك منسق أعماله، بموجب مقرر لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين المعني.
المادة الخامسة
يعد المستفيد من التكوين تقريرا عاما يجسد تكوينه الذاتي و يعكس تجربته و ملاحظاته حول التكوين النظري و الميداني الذي خضع له، كما يمكن أن يتضمن هذا التقرير اقتراحاته الخاصة لتحسين و تطوير مستوى التكوين الخاص بأطر الإدارة التربوية.
و يناقش هذا التقرير، الذي يؤخذ بعين الاعتبار عند التقويم النهائي للمستفيد، أمام لحنة التقويم النهائي المشار إليها في المادة 6 بعده، و ينقط بنقطة عددية تتراوح ما بين صفر (0) و عشرين (20).
المادة السادسة
تعين بموجب مقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية لجنة للتقويم النهائي تتكون من رئيس و ثلاثة أعضاء (3) على القل.
المادة السابعة
توجه النتائج المحصل عليها في التكوينين النظري و الميداني إلى رئيس لجنة التقويم النهائي، و ذلك تحت إشراف مدير الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين المعني.
المادة الثامنة
تتولى اللجنة المشار إليها في المادة 6 أعلاه، مهمة الإشراف على التقويم النهائي للمترشحين، و الإعلان عن النتائج النهائية أخذا بعين الاعتبار النقط المحصل عليها طبقا للجدول أسفله.
صنف التكوين | التنقيط | المعامل |
التكوين النظري التكوين الميداني التكوين الذاتي | *معدل النقط المحصل عليها خلال دورات التكوين الستة *النقطة الممنوحة للمستفيد من طرف الفريق الإقليمي للمصاحبة الميدانية. *نقطة تمنح من طرف لجنة التقويم النهائي بعد عرض و مناقشة التقرير العام المقدم من طرف المستفيد من التكوين. | 3 3 2 |
المادة التاسعة
يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
و حرر بالرباط في 2 رجب 1426 (8 أغسطس 2005)
الإمضاء : حبيب المالكي مواضيع مماثلة
» التعويضات المخولة لأطر الإدارة التربوية
» التعويضات المخولة لأطر الإدارة التربوية
» تنظيم مهام الأعوان بالمؤسسات التعليمية ومراكز التكوين
» كيفيات وضع لوائح الأهلية لشغل مهام الإدارة التربوية
» بطاقة توجيهية للتأهيل القبلي للترشيح لشغل مناصب الإدارة التربوية
» التعويضات المخولة لأطر الإدارة التربوية
» تنظيم مهام الأعوان بالمؤسسات التعليمية ومراكز التكوين
» كيفيات وضع لوائح الأهلية لشغل مهام الإدارة التربوية
» بطاقة توجيهية للتأهيل القبلي للترشيح لشغل مناصب الإدارة التربوية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى